الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط لجواز التعامل ببطاقات الائتمان أن تتوافر فيها الضوابط الشرعية، فإن كثيرا من بطاقات الفيزا تشتمل على محظورات شرعية منها:
الأول: التوقيع على عقد يحتوي على شرط ربوي، وهو دفع فائدة عند التأخر في السداد عن المدة المتاحة ، وهذا العقد محرم، ولو كان في عزم الإنسان ونيته ألا يتأخر عن السداد.
الثاني: الوقوع في الربا فعلا، فقد يتأخر الإنسان عن السداد فيقع في الربا.
الثالث: ما انتهجه بعض المصدرين لبطاقات الفيزا من أخذ نسبة من العميل على ما يسحبه العميل، وهذا ربا محرم، وليس لمصدر البطاقة إلا اقتطاع مبلغ معلوم يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته، وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب.
فمتى سلمت بطاقة الائتمان من المحظورات الشرعية جاز التعامل بها، وراجع في بيان ذلك فتوانا رقم: 19728، وما ذكرته من أنك تضع المال في حساب البطاقة قبل الشراء فهذا ما يعرف بالبطاقة المغطاة، ويشترط لجوازها خلوها من المحذورات الشرعية، وقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة 1425هـ، 2004م قراراً بخصوص البطاقات المغطاة جاء فيه ما يلي:
أ- يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة ، والتعامل بها ، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد.
ب- ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108(2/12) بشأن الرسوم، والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.
ج- يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.
ث- لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعاً. أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعاً.
د- على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه، كفسخ الدين بالدين. انتهـى .
وقد تضمن القرار 108(2/12) المشار إليه ما يلي:
أولا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانيا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين .
ويتفرع على ذلك:
أ- جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه.
ب- جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13(10 /2) و13 (1 /3).
رابعا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة . انتهـى.
أما سؤالك الثاني بخصوص طلب الشراء ممن يملك بطاقة ائتمانية ، فإذا كانت البطاقة الائتمانية جائزة شرعاً فلا حرج في ذلك ، إما إن كانت غير جائزة فلا يجوز ذلك، لأن فيه إقرارا للمنكر وتعاونا عليه، وإن لم يكن ذلك من التعامل الربوي بالنسبة لك.