الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإقامة في بلاد غير المسلمين لمن لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، ولا يأمن على نفسه الوقوع في الفتنة غير جائزة، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم:2007 .
ومن لم يأمن في بلده على نفسه أو دينه أو أهله، ولم يجد بلدا مسلما يأوي إليه، أو تعذر عليه ذلك، فلا حرج عليه في الهجرة إلى بلاد الكفر إذا كان سيأمن فيها على نفسه ودينه، وعليه أن يسعى جاهدا في الحفاظ على دينه وهويته الإسلامية، وأن يتجنب الفتن ما استطاع، كما سبق التنبيه عليه في الفتويين: 24699 ،44524 .
وإن كنت تستطيع أن ترجع إلى بلدك ، دون أن تخشى الفتنة في دينك، والأذية في نفسك فعودتك أولى، ومع ذلك فقد أباح أهل العلم الخروج عن الوطن، وترك الصبر على ما ينزل من البلاء. ذكر ابن العربي في أحكام القرآن عند قول الله تعالى: إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ {التوبة:40}، قال: في هذه الآية دليل على جواز الفرار من خوف العدو، وترك الصبر على ما ينزل من بلاء الله، وعدم الاستسلام المؤدي إلى الآلام والهموم. انتهى.
والله أعلم.