الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعلته أختك من كلامها مع طليقها لا يجوز لما فيه من فتح باب الفتنة، وعدم مراعاة حفظ أمانة الزوج، وأما تصرفه هو بطلب إرجاعها من أخيك فهو منكر عظيم، فالمرأة ما دامت في عصمة زوج فلا يجوز لأحد تخبيبها على زوجها، وهو من الكبائر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. رواه أبو داود وصححه الألباني.
أما عن الخلع فيجوز للمرأة أن تختلع من زوجها إذا كانت مبغضة له وخافت ألا تؤدي حقه، ولا يجوز الخلع لغير مبرر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي وصححه الألباني..
فلا يجوز الخلع لمجرد رغبة الزوجة في الزواج بآخر، بل ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خببها على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده.
قال الرحيباني في مطالب أولى النهى.: (وقال) الشيخ تقي الدين (في) جواب سؤال صورته (من خبب) أي: خدع (امرأة على زوجها) حتى طلقت، ثم تزوجها يعاقب عقوبة، لارتكابه تلك المعصية و(نكاحه باطل في أحد قولي) العلماء في مذهب (مالك وأحمد وغيرهما) ويجب التفريق بينهما.
فعليك بنصح أختك بقطع علاقتها بطليقها، وسد أبواب الفتنة ومعاشرة زوجها بالمعروف مع الصبر وإغلاق مداخل الشيطان، ومراعاة مصلحة تربية بنتها في أسرة مترابطة، وإذا ساءت العشرة فليتوسط من العقلاء من يصلح بينهما، ويحكم بما فيه المصلحة.
والله أعلم.