الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا علاقة بين من تبنى بنتا وكفلها بالنفقة والرعاية، وهي أجنبية عنه وعن أبنائه إلا أن يكون بينهم محرمية من رضاع، أو نسب. وأما مجرد الكفالة والتبني فلا تثبت بها محرمية.
وعلى فرض عدم وجود نسب أو رضاع يثبت المحرمية لمن كفلها، فينبغي أن يزوجها لابنه ليكون محرما لها؛ وإلا فهي أجنبية عنه وعن ابنه.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 9544، 9441 .
والله أعلم.