الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فابتداء نقول: لا تزال هذه المرأة برغم ما حدث -زوجة لك- طالما أنك لم تنطق بالطلاق أو تكتبه أو توقع عليه قاصدا له غير مكره عليه.
وأما ما تذكر من أفعالها فإن كنت حقا قد تيقنت أن هذه الزوجة كانت تخونك فإنا ننصحك بطلاقها, لأنه لا يستحب إمساك مثل هذه المرأة.
جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: ولكن أحمد استحب للزوج مفارقة امرأته إذا زنت، وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه لأنه لا يؤمَن أن تفسد فراشه وتلحق به ولدا ليس منه. انتهى.
وأما بالنسبة لابنك فإن أمه أحق بحضانته حتى يبلغ سن السابعة ما لم تتزوج، لكن ما ذكرته من معصيتها يسقط حقها في الحضانة على ما بيناه في الفتوى رقم: 47638 .
وننبهك أخي في النهاية أن ما حدث معك هو ثمرة مرّة من ثمرات إقامتك في بلاد الكفر, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين ظهراني المشركين فقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءى ناراهما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.
ولذا فإنه لا تجوز الإقامة في بلد الكفر إلا بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 20063 , والفتوى رقم: 73671.0
والله أعلم.