الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعلاقة بين المرأة والرجل الأجنبي قد وضع الشرع لها حدوداً وآداباًُ تحفظ كرامة المرأة وتصون عرضها وتحمي المجتمع من الفساد الأخلاقي، وتحافظ على طهارته، فلم يجعل الله طريقاً للاستمتاع بالمرأة الحرة إلا الزواج، وحرم كل طريق غيره، قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا {الإسراء 32}
والزنا الموجب للحد هو إيلاج فرج الرجل في فرج المرأة التي لا تحل له، ولكن ذلك لا يعني أن ما دون ذلك من الاستمتاع المحرم، أمر هين، بل هو إثم، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه البخاري ومسلم.
وإذا كان الشرع قد حرم مجرد الخلوة بالأجنبية بل حرّم النظر إليها بشهوة، فكيف بمن تفعل تلك الأعمال الفاضحة والمنكرات الشنيعة، وهل تقدم على ذلك إلا من رق دينها وانعدم حياؤها واستهانت بنظر الله إليها ؟، كما أنها خانت أمانة زوجها الذي ائتمنها على عرضه، وجمعت إلى ذنبها ذنباً أعظم وهو الاستخفاف بالذنب، فإن الذنب وإن كان صغيراً فإنه يكبر عند الله إذا استصغره العبد، كما أنها وقعت في خطأ آخر وهو المجاهرة بالذنب، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه.
أما عن المال الذي يأتيها من ذلك فهو حرام بلا شك، فعنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِىِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. متفق عليه.
والبغي: الزانية
وأما اللجوء إلى قراءة الفنجان وأعمال السحر، فذلك من أكبر الكبائر، وقد عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذهاب للسحرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير، أو تطير له، أو تكهن، أو تكهن له، أو سحر، أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المنذري: إسناده جيد. الترغيب والترهيب 4/88، وراجعي الفتوى رقم: 104322.
فعليك بنصح هذه المرأة وحثها على التوبة من تلك الكبائر، فإن تابت، وإلا فعليك هجرها وترك مصاحبتها، فعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا تُصَاحِبْ إلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَك إلَّا تَقِيٌّ. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
والله أعلم.