الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يذكر لنا السائل من هم ورثة جده على سبيل الحصر، وعلى فرض أن جده توفي عن ابنين وبنت ولم يترك وارثا غيرهم ــ كزوجة أو أب أو أم ـ فإن المال يقسم بين ابنيه وبنته جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11}.
فتقسم التركة على خمسة أسهم لكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد، والابن المتوفى بعد ذلك وترك زوجة لم يذكر لنا السائل من ورثته إلا الزوجة فإن لم يترك غيرها فلها ربع التركة، وإن كان أخوه الذي هو أبوك حيا عند وفاته فله هو وأخته الباقي تعصيبا للذكر مثل الأنثيين، ونصيب والد السائل يقسم على ورثته ولم يذكرهم لنا ولا نريد أن نطيل الجواب بذكر الاحتمالات.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.