الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصبي لا تكليف عليه قبل البلوغ لما في الحديث: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أصحاب السنن.. فلا إثم عليه، ولكنه يلزمه ضمان ما أتلف من الأموال؛ لأن الضمان من خطاب الوضع، فهو مثل النائم يلزمه ضمان ما أتلف في نومه، مع العلم بأن السن التي ذكرت أنك كنت فيها هي سن البلوغ على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وبناء عليه فإنه يتعين عليكم التوبة الصادقة مما كنتم عليه، ومن تمام ذلك البحث عن مالكي المحلات لتردوا لهم عوض ما أخذتم من محلاتهم أو تستسمحوهم... ولا حرج عليك في الاحتيال في طريقة رد المال، فيمكن أن تدفعوه لأصحابه وتستخدموا التورية والتعريض، فتوهموهم بأنه من دين كنتم مطالبين به، ويمكن أن ترسلوه بحوالة بنكية أو نحو ذلك من الحيل.
وأما التصدق بالمال فلا يكفي إذا كان إيصال الحق لأصحابه ممكناً، وأما إن حصل اليأس من إمكان إيصال الحق لهم، فلكم أن تتصدقوا به، فإذا عثرتم عليهم أو على بعضهم فاعطوهم حقهم، ويبقى لكم أجر الصدقة بالمال أو أخبروهم بالتصدق به عنهم، فإن رضوا بذلك كان لهم الأجر وخلصتم أنتم من التبعة.
وراجع في ذلك الفتاوى: 23877، 4603، 20632، 76301، 74572، 51348، 105407، 114435.
والله أعلم.