الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحضانة البنات في هذه السن يكون للأب على الراجح، إذا كان أهلاً لها، وهو ولي أمرهن، وتلزمه نفقتهن إن كن فقيرات ما لم يتزوجن، وليس لأمهن نفقة، لأنها قد طلقت طلاقاً بائناً، والبائن لا نفقة لها ولا سكنى، لكن إن رضيت ببقاء البنات معها فلا حرج أن تدفع نفقتهن إليها إن كانت مؤتمنة، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13374، 50820، 68056، 24185.
والله أعلم.