الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز لهذه المرأة التيمم إلا إذا بذلت جهدها للحصول على الماء، ولم تجد من يناولها إياه لأن الوضوء في الحمام لا يتعين، فيمكن أن تبحث عمن يضع ماء بالقرب منها، ويكون لها إناء أو وعاء تتوضأ فيه, فإذا لم تجد كل ذلك ولم تتمكن من الوصول إلى الماء بأية وسيلة اعتبرت عاجزة عن الماء ولها حينئذ الإقدام على التيمم لكونها معذورة، فقد قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا {النساء:43}
لكن نشير إلى أن التيمم للنافلة استقلالا محل خلاف بين العلماء، والراجح جوازه عند سببه لأنه طهارة بدل عن أصلها فتحل محله؛ ولأن النصوص الشرعية أطلقت التيمم فلم تقيده بفرض، فلا تقيد تلك النصوص إلا بدليل.
وللأهمية راجع الفتوى رقم: 30208، والفتوى رقم: 12699.
والله أعلم.