الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخرج حالك أيها السائل عن حالتين: فإن كان الغضب الذي اعتراك حال طلاقك قد أخرجك عن شعورك وتمييزك بحيث كنت لا تضبط ما تقول ولا تدري ما تفعل، فإن الطلاق حينئذ غير واقع فعليك برد زوجتك إليك من بيت أبيها وكأن شيئاً لم يكن، وقد مضى تفصيل طلاق الغضبان في الفتوى رقم: 11566.
فإن لم تكن قد وصلت لهذه الحالة من الغضب الذي يذهب التمييز ويغلق القلب، فقد وقع الطلاق حينئذ، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فيمكنك ارتجاع زوجتك، وكيفية هذه الرجعة سبق بيانها بالتفصيل في الفتوى رقم: 12908.
وأما سؤالك عن ضرورة المأذون للطلاق فإنا نقول لا يشترط ذلك بل الطلاق واقع بمجرد نطق الرجل به ولو لم يشهد عليه بل ولو لم يسمعه أحد مطلقاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 95164.
والله أعلم.