هل يجب نزع اللاصق لغسل الجنابة

28-1-2009 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز الغسل بعد الجنابة, مع العلم أني وضعت في ظهري لزقة جونسون الطيبة؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يشترط تعميم البدن بالماء عند غسل الجنابة ولا يصح الغسل إلا بذلك، فيجب نزع هذا اللاصق عند الغسل من الجنابة وليس ذلك من الأعذار التي يباح التيمم لأجلها لأن الغالب فيما نعلم أن من وضع هذه اللصقة لا يتضرر بنزعها واستبدالها بأخرى، ولا يلتفت إلى ذهاب بعض المال بإتلاف هذه اللصقة لأن تفويت المال إنما يؤثر إذا كان سببه تحصيل الماء وليس استعمال الماء.

قال  في أسنى المطالب: والأولى أن يجاب بأن تفويت المال إنما يؤثر إذا كان سببه تحصيل الماء لا استعماله، وإلا لأثر نقص الثوب ببله بالاستعمال ولا قائل به، وأما الشين فإنما يؤثر إذا كان سببه الاستعمال، والضرر المعتبر في الاستعمال فوق الضرر المعتبر في التحصيل كما يشهد لها ما مر من أنه لو خاف خروج الوقت بطلب الماء تيمم ولو خاف خروجه بالاستعمال لا يتيمم. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net