الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقول بانتقال الحضانة من الأم إلى الأب في البنت عند سن السابعة بلا تخيير هو قول الحنابلة، والمقصود به سن السابعة تمامها لا مجرد الدخول فيها. قال في دقائق أولي النهى بنص المنتهى للبهوتي الحنبلي: ويكون بنت سبع سنين تامة عند أب إلى زفاف بكسر أوله وجوبا، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها، وليؤمن عليها من دخول النساء، لأنها معرضة للآفات، لا يؤمن عليها الخديعة لغرتها أو لمقاربتها إذن الصلاحية للتزوج. انتهى. ونص الرحيباني أيضا على أنها تكون سبع سنين تامة، وذلك في مطالب أولي النهى.
فالمقصود إذن هو تمام السابعة لا مجرد الدخول فيها.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 67944، 11324.
والله أعلم.