الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تعلمين أو يغلب على ظنك أن البنات أو الأخ أو غيرهم يستخدمون الخدمة المذكورة فيما حرم الله فإنه يجب عليك منعهم من ذلك لما في تركهم من الإقرار على فعل المنكر والإعانة عليه.
وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وللأهمية يرجى مراجعة الفتوى رقم: 15432، والفتوى رقم: 39662.
والله أعلم.