الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وهذا الحديث أصل كما قال العلماء في عدم وجوب الزكاة فيما كان متخذاً للقنية، ولا يراد به النماء، ومن ذلك آلات المصانع، فإنها ليست معدة للبيع، وإنما هي معدة للعمل بها، فلا تجب فيها الزكاة قولاً واحداً، وانظر الفتوى رقم: 55713، والفتوى رقم: 43274.
والله أعلم.