حكم دفع الزكاة في بناء مسجد

26-1-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أخرجت زكاة مالي في مشروع بناء مسجد في الحي وقد سألت إماما فقال إنه يجوز و لكن قيل لي إنه لا يصح إخراج الزكاة في مشروع عمومي.
سؤالي هو إذا كان لا يجوز هل علي أن أخرج زكاتي مرة أخرى مع العلم أني في العام الماضي أخرجت الزكاة في نفس المشروع؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 59509 ، أن بناء المساجد ليس من مصارف الزكاة، وبينا في الفتوى رقم: 46165  أن دفع الزكاة في غير مصارفها لا تبرأ به الذمة.

 وعلى هذا فزكاة هاتين السنتين باقية في ذمتك لا تبرأ إلا بدفعها إلى مستحقيها ممن سماهم الله عزوجل وبينهم في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.

والله أعلم.

www.islamweb.net