الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت جازما بأن ما تعاني منه ليس شكا ولا وسوسة، وكان خروج الريح منك دائما بحيث لا ينقطع وقتا يتسع للطهارة والصلاة فأنت معذور، ولك أحكام المعذورين كالمستحاضة، ويجب عليك الوضوء بعد دخول الوقت فتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش بالوضوء لكل صلاة وكانت مستحاضة. أخرجه البخاري وهو عند أبي داوود في السنن. واختلف في رفعه ووقفه على عروة، والصحيح إن شاء الله أنه مرفوع.
وعلى هذا فلا يسعك أن تتوضأ قبل دخول الوقت إلا على قول المالكية الذين يرون أن الحدث الدائم لا ينقض الوضوء، وفي وجه للشافعية أن الوضوء الواقع قبل دخول الوقت لا ينتقض ما لم تصل به الصلاة المفروضة؛ كما ذكر ذلك النووي في شرح المهذب.
فالواجب عليك أن تتوضأ بعد دخول الوقت ثم لا يضرك ما خرج منك وإن فاتتك فضيلة الصف الأول، فإن الصلاة بطهارة متيقنة مقدمة على إدراك فضيلة الصف الأول، ثم إنك تدرك فضيلة الصف الأول بنيتك إن شاء الله إذا علم الله منك صدق النية والحرص على الوقوف في الصف الأول لولا المانع.
وأما الجمعة فلها حكم يخصها فإن العلماء مختلفون في أول وقتها، وقد بينا في الفتوى رقم: 112474 أنه لا مانع من الأخذ بقول أحمد بالنسبة للمعذور وأن يتوضأ قبل الزوال لإدراك فضيلة التبكير.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 26572.
والله أعلم.