الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان قصدك توكيل المحامي في إيقاع الطلاق فلا يقع إلا إذا أوقعه المحامي باستخراج الوثيقة أو نحوها، ولك التراجع عن ذلك، وفسخ الوكالة قبل استخراج الوثيقة وإيقاع المحامي للطلاق.
وأما إن كنت قد نطقت بطلاق لزوجتك أو كتبته وقصدت وقوعه وعهدت إلى المحامي بإثبات ذلك لدى الدوائر الرسمية والهيئات الحكومية فقد وقع الطلاق لأن العبرة هي بما يصدر عن الزوج.
وبناء عليه فانظر فيما صدر منك هل هو مجرد عزم على الطلاق وتوكيل للمحامي في إيقاعه عنك أم أنك قد نطقت بالطلاق فعلا أو كتبته وقصدت وقوعه فيقع، وعلى فرض وقوعه فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني.
وننبهك إلى أن علم الزوجة بالطلاق أو عدم علمها به لا تأثير له ولا اعتبار بل المعتبر هو ما ذكرنا من حال الزوج، وينبغي رفع المسألة إلى المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها لمعرفة ما كان وما يترتب عليه. وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 115269، 112095، 3640.
والله أعلم.