حكم تبادل الرسائل بين الرجل والمرأة على الإنترنت

5-12-2001 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم تبادل الرسائل الأكترونية بين النساء والرجال، وهل يجب على المرأة إخبار وليها بمحتوى هذه الرسائل حتى وإن كانت رسائل علمية أو ثقافيه؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للرجل أن يخاطب المرأة وتخاطبه عند الحاجة لذلك، وأمن الفتنة، مع عدم الخضوع بالقول، لقوله سبحانه: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً)) [الأحزاب:32] وهذا الخطاب وإن كان موجها لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فهو شامل بحكمه لعامة النساء، بل عامة النساء أولى به منهن، لطهارة قلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعفتهن، واستقامة أصحابه وبلوغهم الدرجة العليا في الطهر والعفة.
هذا عن الأصل في المخاطبة بين الجنسين، وأما تبادل الرسائل الألكترونية التي لا يطلع عليها غير كاتبها فهي إلى الخلوة أقرب، وما يترتب عليها من الفتنة وتعلق القلب وانبعاث الرغبة نحو اللقاء والرؤية وما وراء ذلك أمر شائع في هذا الزمن.
ولهذا نرى منع هذه المراسلات، إذ لا حاجة إليها، والأصل أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وما تحتاجه المرأة من علم أو معرفة يمكنها تحصيله من غير هذا الطريق، وعلى ولي أمر الفتاة أن يمنعها من مراسلة الرجال، وأن يزجرها عن ذلك زجراً بليغاً، إذ هو الراعي المسؤول عن رعيته، وعليها أن تستجيب لأمره، وأن تطيعه في ذلك.
والله أعلم.

www.islamweb.net