الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القلب ليعتصر أسى لما يرى من انتشار بعض الجهالات والأقوال الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإن تجويز الصلاة مع وجود الجنابة مع اعتقاد حل ذلك كفر بالإجماع، لكن من اعتقد ذلك جاهلاً لم يكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه، بل ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن من صلى من غير طهارة شرعية فإنه كافر وإن لم يستحل، لتلاعبه واستهانته بالدين، قال النووي في المجموع: إن كان عالماً بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة، ولا يكفر عندنا بذلك، إلا أن يستحله، وقال أبو حنيفة: يكفر لاستهزائه. دليلنا: أنه معصية فأشبهت الزنا وأشباهه. انتهى.
وقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ {النساء:43}، وقال تعالى: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ.. {المائدة:6}، ودلت نصوص السنة بكثرة على وجوب الاغتسال على من كان جنباً، وأجمع على ذلك المسلمون، لكن الجنب إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله فإنه يتيمم، وإذا صلى جنباً جاهلاً بالحكم أو بالجنابة فالصلاة في ذمته لا تسقط عنه حتى يقضيها. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43699، 19649.
والله أعلم.