الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم السائل أنه لا ربح من المضاربة إلا بعد استيعاب صاحب رأس المال ماله كله، فما زاد على رأس المال فهو ربح يقسم بين المضارب وصاحب المال على ما اشترطا.
وما ذكره السائل من شراء سيارات وكمبيوترات ونحوها كل ذلك يحسب عند إرادة فسخ الشركة، فما زاد على رأس المال الأول فهو ربح.
ولمعرفة رأس المال لا بد أن يصار إلى التنضيض أي يجعل رأس المال نقدا إما ببيعه أو تقويمه بالنقد، ثم الزائد على رأس المال من بداية المضاربة هو الربح، وراجع الفتوى رقم: 77280 .
وبالنسبة للوكالات الحصرية وقيام المضارب بالتعاقد مع الشركات المعنية لمصلحة المضاربة فهذا من ضمن عمله في رأس مال صاحب المال والذي يستحق به النسبة المتفق عليها من الربح وليس له أن يأخذ شيئا منها لنفسه إذا أراد فسخ المضاربة.
والله أعلم.