الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحمد لله الذي من على والدك بالتوبة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالثبات على ذلك، أما عن قضاء الصوم فإنه يجب على والدك قضاء ما أفطر من رمضانات منذ أن بلغ سن التكليف، فإن عجز عن القضاء عجزا مستمرا لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، فإن عليه أن يطعم بدل كل يوم مسكينا وهو مد من الطعام، ولا كفارة عليه للتأخير إذا كان لا يعلم بحرمة التأخير، وأما إن كان يعلم بحرمة تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر فعليه كفارة لكل يوم، وهي مد من طعام لكل مسكين.
ولا يعتبر والدك عاجزا عن الكفارة إذا كان يملك من النفقة ما يزيد عن قوته وقوت من يعول يوما وليلة لأن ذاك هو حد اليسار في وجوب زكاة الفطر فتجب على من وجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وما هنا ملحق بذلك.
قال العلامة الجمل رحمه الله في حاشيته على منهج الطلاب في التعليق على قول زكريا الأنصاري في بيان ما يخرج في فدية الصوم وأنه ( من جنس فطره ) قال الجمل: ويعتبر فضلها عما يعتبر فضله.. فإن وجد والدك ما يخرجه زائدا عن ذلك أخرجه وإلا فتبقى في ذمته إلى أن يجد ما يخرجه، على قول جمهور أهل العلم، وقيل تسقط عنه.
والله أعلم.