الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على من وكل على أمر أن يقوم بذلك الأمر على ما تقتضيه مصلحة الموكل لأنه مؤتمن على ذلك كما في الفتوى رقم: 48475.
والتصرف بخلاف ذلك يعد خيانة للأمانة, وقد حذر الله من خيانة الأمانة فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}.
وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة من علامات المنافق حين قال: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. رواه البخاري ومسلم .
وبناء على هذا فما يريد هذا الشخص القيام به إذا كان يتنافى مع مصلحة الشركة فإنه لا يجوز له لما فيه من خيانة الأمانة والتعدي على أموال الناس إلا إذا كان مأذونا من الشركة بذلك, ويجب عليك أن تنهاه عن هذا المنكر وأن لا تساعده فيه اللهم إلا إذا كان مأمورا به من الشركة .
وللأهمية راجع الفتوى رقم: 96394، والفتوى رقم : 71783.
والله أعلم.