الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
بالنسبة للتصرف في مال المرأة التي بلغت الثمانين وتعاني من وسواس قهري ينظر؛ إن كانت ما تزال تعي تصرفاتها وما ينفعها ويضرها فتصرفها في مالها حال صحتها تصرف صحيح، وإذا وكلت غيرها في التصدق بمالها صحت هذه الوكالة، ولزم الوكيل التصرف في المال حسب ما وكل عليه.
وأما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فلا يجوز التصرف في مالها بالصدقة؛ لأن الصدقة تبرع، وليس لأحد أن يتبرع بأموال المحجور عليه لسفه أو جنون ونحو ذلك.. وأما عن دفع هذه الصدقة إلى أبناء الشخص المذكور دون إخباره فذلك مشروع، بل هم أولى إن كانوا أهل حاجة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23540، ولا يعتبر السائل مخالفاً لأمر موكله؛ لأن الأولاد المحتاجين مصرف من مصارف صدقة التطوع.
والله أعلم.