الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في إهالة التراب على الميت بالآلات بعد أن يسد عليه القبر باللبن أو غيره، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 504، والفتوى رقم: 77197.
قال البيهقي في السنن الكبرى: باب إهالة التراب على القبر بالمساحي وبالأيدي.. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والله ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي في جوف ليلة الأربعاء. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند وقال عنه الأرناؤوط محتمل التحسين، والمساحي هي المجارف أو آلات الحفر من الحديث كما قال أهل اللغة.
ومع هذا فلا ينبغي ترك حثو التراب في القبر ممن كان قريباً منه، لما ثبت في ذلك من الخير، مع أنه إن لم يفعل فلا بأس، لأنه أمر مستحب وليس بواجب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 103607.
والله أعلم.