الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السرقة من كبائر الذنوب لما فيها من الاعتداء على أموال الناس وإذلال النفس بارتكاب فعل قبيح شرعا وعقلا وعادة، لذلك تضافرت النصوص المحذرة منها في الكتاب والسنة, ورتب الشرع عليها حد القطع، قال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.{المائدة:38}, وقال صلى الله عليه وسلم : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ. رواه البخاري ومسلم.
ويجب على من ارتكب السرقة أن يتوب إلى الله وأن يرد ما سرقه إلى مالكه؛ لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
وبناء على هذا فإنه تلزمك التوبة إلى الله, ومن مقتضياتها رد ما سرقت إلى مالكه, ويمكن أن ترديه خفية خوفا من كشف أمرك, ولا يسوّغ لك ما يوجد في أهل بيتها من مخالفات أن تعطي المال المسروق لشخص آخر لأن ذلك من التصرف في أموال الناس بغير حق.
وللأهمية راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 3051، 94379، 5450 .
والله أعلم.