الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن وثائق التأمين التي تقدم مبلغ التأمين مع أرباح سنوية ينظر إليها من حيث نوع التأمين... فإن كان تأمينا تجاريا فالأرباح كما هو مبلغ التأمين مال محرم، وليس للمؤمن له إلا الأقساط التي دفعها، والمال المحرم سبيله أن يصرف في وجوه البر ومصالح المسلمين العامة، ولا يجوز لصاحبه أن ينتفع به في حاجته الخاصة كسداد الديون ونحوها .
وأما إن كان تأمينا تعاونيا فهو جائز وأرباحه كذلك، فيجوز لمالكها أن يتصرف فيها بما شاء من أوجه التصرف المباحة.
والله أعلم.