الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق أو الخلع من غير سبب مشروع كأن يكون زوجها ظالماً لها، أو تكون كارهة له بحيث لا تستطيع أن تقوم بحقه، فعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد وصححه الألباني.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ. رواه الترمذي وصححه الألباني.
أما إذا كان الطلاق أو الخلع لسبب مشروع، فلا حرج على الزوجة، وينبغي للزوج أن يجيبها إلى ذلك.
قال ابن مفلح: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه.
وعلى ذلك فلا يجب عليك قبول طلاقها أو خلعها، لكن يستحب، وأما عن حق القاضي في فسخ النكاح فالجمهور على أن ذلك لا يكون إلا في حال وجود عيوب معينة، ويرى بعض العلماء أن الفسخ لا يقتصر على تلك العيوب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6559.
وأما حقه في إجبارك على الطلاق أو الخلع، فذلك جائز في حال ثبوت تضرر الزوجة بالبقاء مع الزوج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35430.
وأما ما يمكن أن تفعله إذا لم تكن تريد طلاقها، هو أن توسّط بعض ذوي المروءة والدين، ليصلحوا بينكما، فإن أصرت الزوجة على الطلاق أو الخلع، فلعل الله يعوضك خيراً منها، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ. (النساء،130).
قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله ، فقد يقيض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. انتهى.
والله أعلم.