الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمبلغ المطلوب للكفارة سبق في الفتوى رقم: 41190، فعند العجز عنه ينتقل إلى التكفير بصوم ثلاثة أيام، فمن لا يملك مالاً يكفر به فلا يجب عليه أن يسعى لتحصيله، والعبرة بالعجز حال وجوب الكفارة، والكفارة تجب بالحنث، فمن كان وقت الحنث عاجزاً فله الانتقال إلى الصوم. واختلف العلماء في ضبط العاجز، فقال الشافعية: من لا يجد زائداً عن كفايته لعمره الغالب. وقال الأكثرون بأنه من لا يجد ما يكفر به زائدا عن نفقة يومه وليلته.. وبناء عليه، فلا يجب عليك أن تجمعي المبلغ من مصروفك، ولك الانتقال إلى الصيام، إن كان ما معك لا يكفي للكفارة ولنفقة يوم وليلة.
والله أعلم.