الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة إذا أسلمت وهي تحت كافر فرق بينهما، ولا يجوز لها معاشرته أو تمكينه من نفسها، ولكن إن دخل في الإسلام قبل انقضاء عدتها بقيت معه بالنكاح الأول كما بينا بالفتوى رقم: 74023، وإذا حدث أي إشكال في أمر التفريق بينها وبين زوجها فعليها أن تراجع المحكمة الشرعية وإذا جرها زوجها إلى شيء من المحاكم الوضعية فعليها أن تبذل من الحيلة ما تتمكن بها من عدم عودتها إليه. فالمهم أن تعلم أنه لا سبيل له إليها ما بقي على الكفر. وينبغي أن ترغب هذا المرأة في الدخول في الإسلام بأن يبين لها محاسنه، وأنه سبيل إلى السعادة الحقيقة بالفوز بالجنة، وأن يبين لها أن هذه الحياة فانية، وأنها إذا فارقت زوجها هذا ربما أبدلها الله تعالى زوجا خيرا منه. وراجع الفتويين: 102632، 25469. وهنالك بعض الفتاوى التي تتعلق بدعوة النصارى إلى الإسلام نحيلك منها على الأرقام: 20818، 10326، 30506، 43148، 58961.
والله أعلم.