الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه ينظر في هذه المسألة ونظائرها إلى نية المتبرعين، فإن كانوا يقصدون التبرع لهذه المرأة لحاجتها إلى ما تؤجر به الشقة المذكورة، وقد زالت تلك الحاجة فإن أموال التبرعات ترجع إليهم لأن المرأة لم تعد محتاجة إليها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما إذا كانوا ملكوها هذه الأموال بغض النظر عن حاجتها فإنها تملكها إذا حازتها ولا ترجع إلى مملكيها لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه البخاري ومسلم.
وإن لم تحزها لم تتم الهبة، وبالتالي فلأصحابها الحق في استرجاعها إن أرادوا ذلك، وعلى هذا التقدير فهذا لا يجوز لك التصرف بهذه التبرعات إلى محتاج آخر، بل ترجع إلى أصحابها إذا كان قصدهم التبرع لحاجة المرأة المذكورة. والواجب بذل الجهد في ذلك، فمن كان منهم معروفا دفع إليه نصيبه إن علم، فإن جهل يلجأ إلى تقديره. ومن كان غير معروف صرف نصيبه صدقة عنه بعد بذل الجهد في التعرف عليه .
وللأهمية راجع الفتويين: 45495، 96525.
والله أعلم.