الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزوجتكَ عند جمهور العلماء مستحاضة لأنها لا ترى الطهر بين الدمين مدةً تبلغُ أقل الطهر بين الحيضتين وهو ثلاثة عشر يوماً عند الحنابلة وخمسة عشر يوماً عند الجمهور. وعليه فلا يعد الدم الثاني حيضا ثانيا، ولا يمكن جعل جميع الدماء حيضا، لأنها تجاوزت مع ما بينها من النقاء أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما، وعليه فإن كان لها عادة سابقة جلست ما تراه من الدم في أثنائها، وما رأته من الدم خارجَ أيام عادتها تعده استحاضة كما رجح ذلك ابن قدامة، وإن لم تكن لها عادة وكانت مميزة فإنها تجلسُ أي تترك الصلاة في أيام الدم الذي ميزته حيضا وما عداه فهو استحاضة، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها تجلسُ ما رأته من دمٍ في مدة ستة أيامٍ أو سبعة ، بحسب ما تحيض غالب نسائها.
والله أعلم.