الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا أن يصل الغضب إلى حد يفقد الإدراك، فما دمت مدركاً لما تقول فقد وقع الطلاق، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فلك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة، وإن كانت تلك الطلقة الثالثة، فقد حرمت عليك زوجتك وبانت بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تتزوج زواجاً صحيحاً ثم تطلق، ونوصيكم بالذهاب إلى المحكمة الشرعية للفصل في الأمر.
وننبه السائل إلى أهمية تجنب الغضب، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.
كما ننبه إلى أنه ينبغي تجنب الأماكن التي يزدحم فيها الرجال والنساء.
والله أعلم.