الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيستحب الجهر بتكبيرة الإحرام وغيرها من التكبيرات في حق الإمام فقط، وأما المأموم والمنفرد فلا يشرع في حقهما إلا عند المالكية، فقد قالوا يندب الجهر بتكبيرة الإحرام لكل مصل.
قال النووي في المجموع: يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقالات ليسمع المأمومين فيعلموا صحة صلاته ... وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد , وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لفظ وغيره. انتهى.
وقال في كشاف القناع من الحنابلة: ( ويسر مأموم ومنفرد به ) أي: التكبير وبغيره من التسبيح والتحميد والسلام , لأن المنفرد لا يحتاج إلى إسماع غيره , وكذا المأموم إذا كان الإمام يسمعهم .. ( ويكره جهر مأموم ) في الصلاة بشيء من أقوالها , لأنه يخلط على غيره ( إلا بتكبير وتحميد وسلام لحاجة ) بأن كان لا يسمع جميعهم. انتهى.
وقال في حاشية الدسوقي من المالكية: وأما الجهر بتكبيرة الإحرام فهو مندوب لكل مصل إماما أو مأموما أو فذا، وأما الجهر بغيرها من التكبير فيندب للإمام دون غيره فالأفضل له الإسرار به. انتهى.
وعليه؛ فرفع الصوت لغير الإمام ليس من السنة، إلا إذا كان لحاجة ولم يؤد إلى التشويش على المصلين فلا بأس.
قال في تحفة الأحوذي في شرح الحديث الذي أشار إليه السائل: والحديث استدل به على أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة .. وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه. قاله الحافظ.
وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 28927.
والله أعلم.