الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله لك العافية، ثم اعلم أن البول إذا كان ينقطع بعد مدة من عملية التبول بحيث ينقطع وقتاً يتسع للطهارة والصلاة فلست مصاباً بسلس البول، وأما المذي فإذا كان يخرج منك بشكل غير منضبط بحيث لا تستطيع ضبط الوقت الذي تتحقق فيه من الطهارة فأنت مصاب بسلس المذي، وانظر لذلك الفتوى رقم: 98565.
وإلا فلست مصاباً بسلس المذي، وإذا لم تكن صاحب سلس لم يجز لك أن تصلي إلا بطهارة تامة ولو أدى ذلك إلى فوات الجماعة لأن شرط الطهارة مقدم على الجماعة، ولكن ينبغي لك الحرص على أن تقضي حاجتك قبل الصلاة بوقت مناسب ليتسنى لك حضور الجماعة.. والواجب عليك غسل ما أصاب الثياب من البول، وأما المذي فيكتفي فيه بالنضح عند أحمد، والشافعي يشترط غسله أيضاً فلا يُكتفى بنضح البول عوضاً عن التحفظ، وأما إذا تحفظت بوضع المنديل ونحوه فلم تصل النجاسة إلى الثياب فلا يجب عليك الغسل ولا النضح.
وأما كيفية الاستنجاء من البول والمذي فهي أن تغسل المحل بالماء حتى تزول النجاسة التي على رأس الذكر، وإن أصاب شيء من النجاسة البدن أو الثوب فالواجب غسله كما تقدم ويستحب غسل الذكر والأنثيين من المذي لحديث ورد في ذلك وهو عند أبي داود، وانظر لذلك الفتوى رقم: 111493.
وإذا لم تكن صاحب سلس فلك أن تتوضأ قبل دخول الوقت، أما صاحب السلس فليس له أن يتوضأ قبل دخول الوقت، بل الواجب عليه أن يتوضأ بعد دخوله فيصلي بذلك الوضوء الفرض وما شاء من النوافل، فإذا توضأت قبل دخول الوقت ثم خرج منك شيء من المذي فقد انتقض وضوؤك، وتجب عليك إعادته، وذهب بعض الشافعية إلى أن الوضوء لا ينتقض بخروج الوقت ما لم يصل به صلاة مفروضة لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: ثم توضئي لكل صلاة. أخرجه البخاري وغيره، وفي هذا القول تيسير على المكلفين فلا نرى حرجاً من العمل به إذا دعت الضرورة.
وأما صلاةُ فرضين بوضوءٍ واحد يجمعُ بينهما جمعاً صورياً كما ذكرت في السؤال، فالظاهر أنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ثم توضئي لكل صلاة. ولأن طهارته تبطل بخروج الوقت، إلا إذا تحقق المعذور من أنه لم يخرج منه شيء فحينئذ له أن يصلي الصلاة الثانية بالوضوء الأول، ولا تختلف طهارة المعذور في الحج عنها في غيره، والتحفظ بوضع منديل أو نحوه على العضو ليس مما ينهى عنه في الحج، لأنه ليس في معنى ما نُهي عنه من المخيط ما دام ليس على قدر العضو، فالتحفظ واجب على المعذور في الحج كما هو واجب عليه في غير الحج، وإذا لم يجد ما يتحفظ به فعليه أن يغسل الموضع الذي أصابته النجاسة من ثيابه إذا أراد الصلاة، وإن كان مذياً فإنه يكفي فيه النضح عند أحمد كما أسلفنا.. ولا يجب الوضوء في الحج إلا عند إرادة الطواف، لحديث: الطواف بالبيت صلاة. رواه الترمذي من حديث ابن عباس، وهو قول الأئمة الأربعة وما عدا ذلك من المناسك فالطهارة فيه ليست واجبة وإنما هي مستحبة.
والله أعلم.