الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسائل اللزج الذي يخرج عند التفكير في الشهوة، ونحو ذلك يسمى مذيا، وهو ناقض للوضوء ولا يجب الاغتسال منه، وهو نجس بالاتفاق ويجب غسله من البدن والثوب قبل الصلاة، ومن صلى قبل غسله متعمدا وقادرا على غسلها فصلاته باطلة لفقدها شرطا من شروط الصلاة وهو طهارة البدن أو الثوب ويجب عليه إعادة تلك الصلاة، والاغتسال يجب من خروج المني لا من خروج المذي، وانظري الفتويين التاليتين: 29780 ،80856 .
وأما الشعور بالبلل فإنه لا ينقض الوضوء بمجرده من غير تحقق من خروج شيء، وكذا لا يجب تغيير الملابس ولا غسلها لمجرد الشعور بالبلل، والثياب التي تحيض فيها المرأة تغسلها مما أصابها من الدم وتصلي فيها، ولا يضر بقاء أثر الدم، لما رواه البخاري من حديث أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه.. انتهى.
وفي سنن أبي داوود بسند صحيح عن أبي هريرة: أن خوله بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع، قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره.
وأما الملابس الخارجية إذا لم يصبها شيء فإنها باقية على طهارتها وتصح الصلاة فيها.
وانظري الفتوى رقم: 31841 ، والفتوى رقم: 43520 .
والله أعلم.