الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر لنا – والله أعلم - أن هذا اللفظ لا ينعقد به النذر، لأنه مجرد وعد، ومثل هذا الوعد لا يجب الوفاء به كما بينا بالفتوى رقم: 41451.
وعلى فرض كونه نذرا أو الأخذ بالاحتياط في الوفاء به، فإن هذا الوفاء يمكن أن يتحقق مثلا بالقيام من الليل بعشر آيات.
فقد روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين.
ورواه الدارمي في سننه موقوفا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال في روايته: من قرأ في ليلة عشر آيات كتب من الذاكرين.
وأما الصلوات الخمس فلا يتبادر إلى الذهن أن يكون الناذر قد قصدها حين قال : أكن لك من الذاكرين ، خاصة وأن المفترض فيه أنه مسلم يصلي أصلا.
وأما الاستثناء فإنه يشترط لصحته أن يكون المستثني قد قصده حين تلفظه به، إضافة إلى أنه يشترط فيه أن يكون متصلا باليمين أو العهد بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي. وهذا فيما يخص السؤال الأول.
وأما بخصوص السؤال الثاني فإن لم تكن له نية كما ذكرت فالأصل عدم إرادة النذر، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك.
وعلى فرض إرادة النذر فيمكن أن يتحقق الوفاء بالشكر بالثناء على الله تعالى على نعمه، ويمكن أن يستأنس لهذا بحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان عن علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية من أهله فقال: اللهم إن لك علي إن رددتم سالمين أن أشكرك حق شكرك، قال: فما لبثوا أن جاءوا سالمين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله على سابغ نعم الله، فقلت: يا رسول الله ألم تقل إن ردهم الله عز وجل أن أشكره حق شكره ؟ قال: أو لم أفعل.
وقد ذكر أهل التفسير أن نوحا عليه السلام سماه الله في القرآن عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل حمد الله تعالى وإذا شرب حمد الله تعالى .
وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يدعو الله تعالى إذا استصعبت عليه بعض الأمور، وهنالك بعض الأدعية بهذا الشأن يمكنك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 49676.
وينبغي الحذر من النذر وجعل ذلك على سبيل المجازاة على تحقيق المطلوب، فقد ورد النهي عن نذر المجازاة، ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 29596.
والله أعلم.