الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرضاع لا يثبت شرعاً على القول الراجح عندنا إلا بخمس رضعات يقيناً.. وبناء على ذلك فإذا كانت خالتك لم تتحقق من إرضاعك خمس رضعات فليست أماً لك من الرضاع ولست بمحرم لبناتها، لأن الأصل عدم ثبوت الرضاع فلا يحصل إلا بيقين.
لكن من باب الورع والاحتياط في الدين لا ينبغي لك الزواج من بنات هذه المرأة مراعاة لمن قال من أهل العلم بثبوت الرضاع بالمرة الواحدة كالحنفية والمالكية ومن معهم، ولا شك أن الخروج من خلاف أهل العلم أولى وأقرب للورع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 64100، والفتوى رقم: 37587.
والله أعلم.