الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن نذر نذراً مما يعتبر قربة لزمه الوفاء به بلا خلاف، وقد امتدح الله عباده الموفين بالنذر، قال تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا {الإنسان:7}، وقال تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.
فإذا كانت أمك قد نذرت اصطحاب أخيك للحج ولم تعين باللفظ أو النية وقتاً لذلك، فإن لم تستطع الوفاء به هذه السنة فإنه يبقى في ذمتها، فمتى وجدت القدرة المادية وسمح عمل أخيك بأداء الحج لزمها الوفاء بنذرها، وإن عينت وقتاً كهذا العام أو في حجتها هذه فعليها أن تفي به، فإن عجزت مادياً أو لم يسمح لأخيك بالذهاب لزمها بدله كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به. أخرجه أبو داود وابن ماجه.
وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم به الشخص الحالف أهله أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد شيئاً من ذلك صام ثلاثة أيام.
والله أعلم.