الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر والله أعلم أن والد السائل إذا انقطع عنه خبر صاحب الدين ويئس من الوصول إليه أن يتصدق بقدر الدين عنه، ولا يجعل ما عند الآخر مقابل دينه لأن المقاصة هنا متعذرة لأن ما عند الآخر ليس دينا مضمونا في الذمة وإنما هو أمانة أو وديعة، أرأيت لو كانت هذه الأجهزة تلفت بغير تفريط من المودع فإنه لا يضمنها فكيف يصح أن يجعل هذا مكان هذا.
وأما عن الشخص الآخر فإذا تعذر الوصول إلى صاحب الأمانة فإنه يتصدق بها عن صاحبها وهل له أن يبيعها ويستوفي دينه ويتصدق بالفاضل أم يتصدق به كله؟ خلاف.
جاء في القواعد لابن رجب في قاعدة الأموال التي جهل مستحقها: قال تنبيهات: الأول: الديون المستحقة كالأعيان يتصدق بها عن مستحقها فيمن له دين وعنده رهن وانقطع خبر صاحبه وباعه هل له أن يستوفي دينه منه ويتصدق بالفاضل أم يتصدق به كله على روايتين وآختار ابن عقيل جوازه مطلقا. انتهى.
والله أعلم.