الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في اشتراط عدد معين لخطبة الجمعة، فبعض الفقهاء يشترط أربعين رجلاً، ومنهم من يشترط ثلاثة رجال سوى الإمام، ومنهم من يشترط اثني عشر غير الإمام، وليس هناك نص صريح في اشتراط عدد معين لإقامة الجمعة، وسبق تفصيل هذه الأقوال والراجح منها في الفتوى رقم: 3476.
وعلى كل حال فما دام المسجد يمتلئ أثناء الخطبة، فتصح الجمعة حينئذ، لأنه لا يشترط حضور العدد من أول الخطبة، وإنما يكفي سماع القدر الواجب من الخطبة وهو حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل.
قال في كشاف القناع عن متن الإقناع: ( و ) من شرط الخطبتين ( حضور العدد ) المعتبر للجمعة, وهو أربعون فأكثر لسماع القدر الواجب لأنه ذكر اشترط للصلاة, فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام ... وهذه الشروط إنما تعتبر ( للقدر الواجب من الخطبتين ) وهو حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة الآية والوصية بتقوى الله دون ما سواه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: فعلى هذا إن انفضوا في أثناء الخطبة , ثم عادوا فحضروا القدر الواجب, أجزأهم, وإلا لم يجزئهم, إلا أن يحضروا القدر الواجب , ثم ينفضوا ويعودوا قبل شروعه في الصلاة , من غير طول الفصل. انتهى.
والله أعلم.