الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب نريد أولا أن ننبه إلى أن ما ذكرت أنك قمت به من بيع نصيبك من التركة على المشاع لا يجوز لأنه بيع أمر مجهول، ومن شروط صحة البيع العلم بالثمن والمثمن، قال خليل في باب القسمة: ومنع اشتراء الخارج.. اهـ
وفي خصوص موضوع سؤالك فلا يجوز لك أختي السائلة أن تقفي في صف إخوتك البنين في خصومتهم مع البنت التي تطالب بحقها الشرعي في كل الأراضي التي تركها والدكم، وإخوانك يعتبرون ظالمين إن منعوا تلك الأخت من أخذ نصيبها من كل الأراضي، لأن من حق كل وارث سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ نصيبه الشرعي من كل أرض بعينها، وكل قطعة من تلك الأراضي فيها حق لكل وارث منكم، وأما إعطاء بعض الورثة نصيبهم من بعض الأراضي الأقل ثمنا ونحو ذلك فهذا ظلم وتعد، ولا عبرة بوصية والدكم التي أوصى بها بأن تعطى الأراضي الأفضل للبنين دون البنات لأنها وصية جائرة، ثم هي وصية لوارث أيضا، والوصية للوارث ممنوعة شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود.
وعلى هذا، فالتقسيم الشرعي لتلك الأراضي أن يحدد لكل وارث ما له من السهام من كل أرض بعينها، ثم بعد ذلك يمكنكم التحاصص على هذا الأساس.
والله أعلم.