متى تخرج المعتدة من بيتها؟
22-11-2001 | إسلام ويب
السؤال:
1-هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها الخروج من المنزل للمدرسة (دراسة مسائية لتعليم الكبار- الثانوية العامة). جزاكم الله خيرا,,,
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمعتدة من وفاة أو طلاق الخروج من بيتها إلا لضرورة ،أو حاجة، لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجذَّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: "بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا" وروى البيهقي بسند حسن عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلن: يا رسول الله، نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها"
وقال الإمام النووي يرحمه الله: (فيجوز للمعتدة عن وفاة الخروج لهذه الحاجات: شراء طعام، أو بيع، أو غزل، ونحو ذلك) وكذا لها أن تخرج بالليل إلى دار بعض الجيران للغزل والحديث، ولكن لا تبيت عندهم، بل تعود إلى مسكنها للنوم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله عن المعتدة من وفاة: (فإن خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها) فكل ما سبق يدل على جواز الخروج للضرورة أو الحاجة ليلاً أو نهاراً للمعتدة، بشرط ألا تبيت خارج منزلها.
وعليه فإن كنت مدرسة ولم تعطك إدارة المدرسة إجازة، وكنت محتاجة للراتب، فلا حرج في الخروج بقدر الحاجة، ثم الرجوع إلى المنزل للمبيت فيه.
وإن كنت طالبة وبحاجة لتلقي العلوم التي تدرسينها، وغيابك يؤثر على مستواك، وربما أدى بك إلى الرسوب، أو لم تعطك إدارة المدرسة إجازة، فهذه أيضاً حاجة تبيح لك الخروج، ويجب عليك الرجوع للمبيت في المنزل كما سبق.
والله أعلم.