الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهرُ من السؤال مع أنه غير واضح وضوحاً تاماً، أنكِ رأيتِ الدم مدةً زادت على خمسة عشر يوماً، فإذا كان كذلك فالواجبُ عليكِ أن ترجعي إلى عادتك السابقة إن كانت لكِ عادة، ثم تغتسلي بعدها وتفعلي ما تفعلُ المستحاضة من التحفظ والوضوء لكل صلاة، وإن لم تكن لكِ عادة وكان لكِ تمييزٌ صالح بحيثُ كنتِ تعرفين طبيعة دم الحيض بلونه وريحه وغلظه، فاقعدي مدة ما تميزينه حيضاً إن كان لا يقل هذا المميز عن يوم وليلة ولا يزيد عن خمسة عشر يوما، وما عاداه فهو استحاضة، وإن لم يكن لكِ عادةٌ ولا تمييز أو كان التمييز غير صالح كما بينا، فمدة حيضك ستة أيام أو سبعة غالب عادة النساء، ثم اغتسلي بعدها، وافعلي ما تفعل المستحاضة من التحفظ والوضوء لكل صلاة، وإذا ثبت أنكِ مستحاضة فصلاة المستحاضة وصومها صحيحان ولا يلزمها قضاء الصوم، وما تركته من الصلاة حال الاستحاضة فعليك قضاؤه.
وللمزيد انظري الفتاوى التالية: 45040، 106275، 112609.
والله أعلم.