الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخطأت مراتٍ متعددة، فأما أولاً: فلتقبيلك امرأةً أجنبية، وانتهاكك حرمة رمضان بهذا المنكر الذي هو من الزور بلا شك، والذي من لم يتركه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
وأما ثانياً: فلعملك بفتوى هي في حقيقتها دعوى لا يقولُ بها أحدٌ من أهل العلم، فإن العلماء متفقون على أن القبلة لا تفسد الصوم إن لم يكن معها إنزال.
قال النووي: لا خلاف في أن القبلة لا تبطل الصوم إلا إذا أنزل. اهـ
وقال الموفق ابن قدامة في المغني: لا نعلم فيه خلافًا، وأما ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول في القبلة قولاً شديدًا يعني: يصوم يومًا مكانه ـ فقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: قال البيهقي: هذا محمول على ما إذا أنزل. وهذا التفسير من بعض الرواة لا من قول ابن مسعود. انتهى.
وأما ثالثاً: فلأن من أفطر متعمداً وجب عليه الإمساك بقية اليوم، فلو فرضنا صحة هذه الفتوى ولا تصح، فلم يكن جائزاً لك أن تستبيح الفطر بقية اليوم؛ لأنك أفطرتَ بغير إذنٍ من الشرع.
والواجبُ عليك الآن هو التوبة النصوح من ذنب تعمد الفطرِ في نهار رمضان، فإنه من أكبر الكبائر، ويجبُ عليكَ قضاء هذا اليوم.
وفي وجوب الكفارة عليك قولان، والصحيحُ أنها لا تجب وهو قول الجمهور، فإن الكفارة عندهم لا تجب إلا في الفطر بالجماع، لأن النص إنما ورد فيه وليس غيره في معناه.
والله أعلم.