الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وقع الخلافُ في هذه المسألة بين العلماء، والراجحُ أن زكاة مال المضاربة تكونُ في الربح وهو منصوص الشافعي كما ذكره النووي في شرح المهذب، ولم يذكر ابن قدامة غيره.
قال ابن قدامة رحمه الله: إذا ثبت هذا فإنه يخرج الزكاة من المال, لأنه من مؤنته, فكان منه, كمؤنة حمله, ويحسب من الربح; لأنه وقاية لرأس المال. انتهى.
وقال النووي في شرح المهذب: وإن أخرجها ( أي إن أخرج رب مال المضاربة الزكاة ) من نفس مال القراض فهو جائز بلا خلاف , وفي حكم المخرج ثلاثة أوجه مشهورة حكاها المصنف والأصحاب . (أصحها ) عند الشيخ أبي حامد والبغوي والجمهور وهو المنصوص: أنه يحسب من الربح كالمؤن التي تلزم المال, كأجرة حمال وكيال ووزان وغير ذلك, وكما أن فطرة عبيد التجارة من الربح بلا خلاف, ونقله البغوي عن نص الشافعي , وكذا أروش جنايتهم ( والثاني ): يحسب من رأس المال; لأن الزكاة دين على المالك , فحسب على المالك كما لو أخذ قطعة من المال وقضى بها دينا آخر ( والثالث ): يحسب من رأس المال والربح جميعا. انتهى.
إذا علمتَ هذا، وعلمتَ أن زكاة مال المضاربة تُخرجُ من الربح، وأنه الأصح عند الشافعية، وقول الحنابلة، فعليكَ أن تلتزمَ بإخراجِ زكاة مال هذه الصيدلية من الربح لأنه وقايةٌ لرأس المال، وليس عليكَ في ذلك ظلمٌ ولا غضاضة، وقد بينا كيفية إخراج زكاة مال الصيدلية في الفتوى رقم: 26150.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 16615.
والله أعلم.