أوقعت امرأته الماء الساخن على رضيعها فانفعل فطلقها

15-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الشرع في الطلاق حيث قمت بتطليق زوجتي وأنا منفعل عندما استيقظت من نومي علي صرخة ابني حيث أوقعت ماء ساخنا علي يديه وهو عنده 6شهور فقط فانفعلت عليها وطلقتها انتقاما منها وليس لكرهي لها فهل وقع الطلاق أم لا أرجو الإجابة سريعا...

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت وقت الطلاق تعي ما تقول فطلاقك نافذ وواقع ولو أوقعته مع عدم كراهية زوجتك بل لما قامت به من تصرف تجاه ابنك، وهذا التصرف في الغالب يكون غير متعمد نظرا لما جبلت عليه الأم من الشفقة والمحبة لابنها خصوصا في هذه السن المبكرة، فلومها عليه أو الانتقام منها في غير محله، وعليه فهذا الطلاق مكروه إذا لم تدع إليه حاجة شرعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12963.

ويجوز أن تراجع زوجتك قبل انقضاء عدتها إذا لم تطلقها قبل هذا أصلا أو طلقتها واحدة فقط، وإن كنت وقت الطلاق لا تعي ما تقول لشدة الغضب فلا يلزمك طلاق كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.

والله أعلم.  

www.islamweb.net