الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في جواز بيع الدين من غير من هو عليه، فذهب الجمهور إلى المنع من ذلك، وذهب المالكية إلى جوازه بشروط:
- أن يباع نقداً؛ لئلا يلزم بيع كالئ بكالئ.
- أن يكون المدين حاضراً في البلد.
- أن يكون مقراً بالدين.
- أن يباع الدين بغير جنسه، أو يباع بجنسه بشرط التساوي.
- أن لا يكون ذهباً بفضة أو عكسه، ويقوم مقامهما العملات في الوقت الحاضر.
- أن لا يكون بين المشتري والمدين عداوة.
جاء في شرح الحطاب عازياً لوثائق الغرناطي: لا يجوز بيع الدين إلا بخمسة شروط: أن لا يكون طعاماً، وأن يكون الغريم حاضراً مقراً به، وأن يباع بغير جنسه، وأن لا يقصد ببيعه ضرر المديان، وأن يكون الثمن نقداً.
وبناء على هذا، لا يجوز لأحد الشريكين هنا بيع حصته من دينهما من الآخر بأقل مما له على مدينهما، لما يلزم من ذلك من قرض جر نفعاً، فكأن المشتري دفع للبائع نقداً ليأخذ نقداً أكثر منه، كما أن في ذلك ربا النساء لتأخر أحد البدلين، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى: 95935، والفتوى: 15385.
والله أعلم.