الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أراد الحج فإنه مخير بأن يحرم بأحد الأنساك الثلاثة الإفراد أو القران أو التمتع، وأفضل الأنساك التمتع كما بيناه في الفتوى رقم: 2973.
فإذا أراد الأخ السائل أن يحرم متمتعا وهو من سكان جدة فالواجب عليه أولا أن يحرم من جدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما عين المواقيت: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. متفق عليه من حديث ابن عباس، وصفة حج التمتع أن يحرم بالعمرة والإحرام نية الدخول في النسك، ويقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو يقول لبيك اللهم عمرة، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فإذا وصل إلى مكة طاف لعمرته وسعى وحلق أو قصر، والتقصير هنا أفضل حتى يبقي شعرا لحجه، فإذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته، ويبقى في مكة إلى الثامن من ذي الحجة فيحرم فيه بالحج ويفعل ما يفعله الحجاج من الذهاب إلى منى يوم الثامن والوقوف بعرفة ثم المبيت بمزدلفة ليلة العاشر، ثم يرمي الجمرة الكبرى يوم العاشر وينحر هديه وهذا الهدي واجب على المتمتع لقول الله تعالى: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة:196}. ويحلق رأسه ويطوف ويسعى لحجه لأن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه ثم يبيت في منى ليلتين للمتعجل وثلاثا لمن تأخر يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد الزوال الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى على الترتيب، يرمي كل واحدة منها بسبع حصيات كحصى الخذف متعاقبات يكبر مع كل حصاة فإذا أتم رمي الجمار في أيام التشريق وأراد الرجوع إلى أهله طاف للوداع، وهذا الطواف من واجبات الحج ويسقط عن الحائض، فإذا فعل فقد أتم نسكه.
والحاصل أن أعمال المتمتع في الحج كأعمال القارن والمفرد إلا أنه يلزمه طوافان وسعيان وأنه يتحلل بعد العمرة ويلزمه الهدي، وننصح الأخ السائل أن يصطحب معه كتابا في بيان أعمال الحج حتى يطالع فيه ويكون عونا له على معرفة أعمال الحج، وليبادر إلى سؤال أهل العلم الذين يوثق بهم عند ما يشكل عليه أي حكم شرعي.
والله أعلم.