لا حرج على الشركاء في الإذن بالتصرف بنصيبهم

1-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
عند أعمامي وأبي حوالي سبعة عشر دونما مشتركة مزروعة بأشجار الزيتون وأعمامي ليس عندهم الوقت الكافي لقطف الزيتون أما والدي ووالدتي فإنهم يذهبون لقطف الزيتون، وعلى حد قول أبي وأمي إنهم يقطفون حصتهم فقط من الزيتون وأيضا حسب قولهم أن أعمامي سمحوا لمن يريد القطف أن يذهب ويقطف وفي نفس الوقت لا يحبوا أن أعمامي يعلموا بأنهم ذهبوا لقطف الزيتون، والآن أمي تكبس الزيتون وتعطينا ما هو حكمه، هل آخذ منه أم ماذا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشركاء في شركة الملك يعتبر كل واحد منهم كالأجنبي في نصيب شريكه لأن هذه الشركة لا تتضمن وكالة ما، كما لا ينتفع الشريك في المشترك بغير إذن الشركاء الآخرين، فكل جزء في المال المشترك مهما دق وصغر مشتركاً بينهم.

والأذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف تارة أخرى، وإذا حصل أحدهما جاز تناول المأذون فيه والتصرف فيه على الوجه الشرعي، وإذا أذن الشريك لشريكه في شركة الملك بالانتفاع في المشترك وأخذ حصته منه فهو أمين فليتق الله في أمانته.

وعليه؛ فإذا كان والدا السائلة يأخذان نصيبهما من الزيتون أو يأخذان ما أذن لهما في أخذه فلا حرج في معاملتهما فيه بالهدية والهبة ونحوهما، والأصل قبول قول الأمين وتصديقه.

والله أعلم.

www.islamweb.net